أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صادر مساء اليوم الخميس في نواكشوط، استدعاء البرلمان لدورة فوق العادة ابتداء من يوم 25 سبتمبر الجاري.
وحسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية هذا المساء، فإن جدول أعمال الدورة يتضمن دراسة ونقاش عدد من مشاريع القوانين والنصوص ذات الصلة بحياة المواطن وتنمية الوطن.
وسيناقش البرلمان بغرفتيه في هذه الدورة، التي تنعقد وفقا لمقتضيات المادة 53 من الدستور الموريتاني، نصوصا تتعلق بالمصادقة على جملة من اتفاقيات التمويل الموقعة بين موريتانيا وشركائها في التنمية، كما سيناقش تعديلات مقترحة على بعض النصوص القانونية.
وهذا نص المرسوم الذي يتضمن جدول أعمال هذه الدورة:
“إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير من الوزير الأول وبعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور يرسم
المادة الأولى: يستدعى البرلمان إلى دورة فوق العادة اعتبارا من يوم الأحد 25 سبتمبر2011.
المادة 2: يتضمن جدول اعمال الدورة دراسة أو متابعة دراسة مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الذخائر العنقودية الموقع عليها من طرف الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 28 يونيو 2010 في نيويورك.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر الموقع عليها بتاريخ 25 ديسمبر2003 في الدوحة.
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 93-22 بتاريخ 26 يناير 1993 المحدد للنظام الخاص لتغطية ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-004 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار المتعلق بالقرض التفضيلي الموقع بتاريخ 29 ديسمبر2010 في بكين بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الشعبية الصينية والمخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي( مثلث الأمل).
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-001 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 23 ديسمبر2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لدعم الميزانية.
– مشروع قانون تاهيل يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بامر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الاضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
– مشروع قانون يكمل بعض احكام الأمر القانوني رقم 83-162 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.
– مشروع قانون يتعلق بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التى تتسبب فيها عربات برية ذ1ت محرك.
– مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون رقم 93 – 009 الصادر بتاريخ 18 يناير1993 المتضمن النظام العام لموظفي و وكلاء الدولة.
– مشروع قانون يعدل بعد احكام الأمر القانوني رقم 2006-017 بتاريخ 12 يوليو 2006 المعدل حول حرية الصحافة.
– مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي الخاص لعمال المياه والغابات والقنص.
– مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون رقم 2010-033 بتاريخ 20 يوليو 2010 المتضمن مدونة المحروقات الخام.
– مشروع قانون يلغي احكام القانون 2011-023 بتاريخ 8 مارس 2011 المتضمن المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف- الإنتاج.
– مشروع قانون يسمح للحكومة بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 20 يوليو2011 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الاضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
المادة 3: يكلف الوزير الأول بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
حرر في نواكشوط بتاريخ 15 سبتمبر2011.
محمد ولد عبد العزيز”.
الموضوع السابق