AMI

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء،وهذا نص التعليق :
” اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لردع أنشطة الإرهاب النووي الموقعة سنة 2005.
ويندرج مشروع الأمر القانوني الجديد في إطار تطوير أهداف السلم والأمن وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول والشعوب ويهدف إلى مكافحة تنامي أنشطة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره.
كما يأتي النص الجديد تطبيقا للمعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها بلادنا، اقتناعا منها بأن أنشطة الإرهاب النووي قد تخلف عواقب كبيرة على الدول وتشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين.
– مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة بالمصادقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للموارد النووية الموقعة سنة 2005.
يهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى تعزيز الحماية المادية للمواد النووية التي تعتبر ذات أهمية حيوية لحماية صحة الشعوب وسلامة البيئة والأمن الوطني والدولي.
كما يأتي الأمر القانوني الجديد تطبيقا للاتفاقية المتعلقة بحماية المواد النووية التي صادقت عليها بلادنا سنة 2005.
وإن بلادنا بمصادقتها على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لتعزز مجددا التعاون الدولي بغية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حماية المواد والمنشآت النووية انسجاما مع التشريع الوطني ومع الاتفاقية المذكورة وغيرها من المواثيق الدولية.
-مشروع أمر قانوني يكمل الأمر القانوني رقم:016/06 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012/94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
يتضمن هذا الأمر القانوني تكملة ترتيبات المادة 23 من الأمر القانوني رقم 016/06 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012/94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 والمتضمن النظام الأساسي للقضاء.
ويهدف هذا النص الجديد إلى تمكين الاكتتاب في الدرجة الثالثة من الرتبة الثالثة للأشخاص الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها في المادة 21 من النظام الأساسي للقضاء والحاصلين على أربع عشرة (14) سنة على الأقل من الممارسة المهنية التي تؤهلهم للقيام بوظائف قضائية.
– مشروع مرسوم ينشئ نظاما وطنيا للكنوز البشرية الحية يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إنشاء نظام يمكن من تعريف الأشخاص والمجموعات الذين يعتبرون حملة للتراث وقادرين على نقله للأجيال مما يمكن من تصنيفهم كنوزا بشرية حية بقصد توظيفهم في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
ويتعلق الأمر خاصة بفنون العرض والممارسات الاجتماعية والمعارف الخاصة بالطبيعة وبالكون والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية الخ …التي تشكل جوانب هامة من تراثنا الثقافي يتعين الحفاظ عليها وتثمينها.
وتمشيا مع مضمون اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي التي تبنتها اليونسكو سنة 2003 وصادقت عليها بلادنا، ظهر أن رعاية هذا التراث تمر حتما بالاهتمام بحملته من الأشخاص والمجموعات ، القادرين على نقل تراثنا الأجيال واعتبارهم كنوزا بشرية حية .
– مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية تحمل اسم الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير مؤسسة تسمى “الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
ويدخل في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي الهادفة إلى ضمان نفاذ متساو للجميع إلى خدمات صحية جيدة ، حيث أنشأ الأمر القانوني رقم 2005/006 الصادر بتاريخ 29 سبتمر2005 نظاما للتأمين الصحي لصالح الفئات التالية:
1 – البرلمانيون وموظفو ووكلاء الدولة
2 – أفراد القوات المسلحة، في وضعية الخدمة
3 – المستفيدون من معاشات التقاعد البرلمانية والمدنية والعسكرية.
ويضمن هذا النظام للمستفيدين تغطية المخاطر ونفقات العلاج الصحي المرتبطة بالأمراض أو الحوادث، بالأمومة وبإعادة التأهيل الجسمي والوظيفي المقدمة في القطاعين العام والخاص .
ويعطي الحق وفق الظروف والترتيبات المحددة بالطرق التنظيمية في تعويض أو تكفل مباشر لنفقات العلاج الوقائي والاستشفائي وإعادة التأهيل الضروري طبيا لصحة المؤمنين للعامل.
يتم تحمل الخدمات الصحية للمستفيدين من هذا النظام ضمن إطار التضامن والتشارك للتكفل من طرف المؤمن عبر مساهمته والدولة بوصفها المستخدم للعامل
ولتسيير هذا النظام الصحي يتم وفق أحكام الأمر القانوني رقم 2005/006 بتاريخ 29 سبتمبر2005 إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري طبقا لترتيبات الأمر القانوني رقم 90/09 بتاريخ 4 ابريل 1990 المتضمن وضع نظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رؤوس الأموال العمومية والمحدد لعلاقات هذه الكيانات مع الدولة.

وينص الأمر القانوني رقم 2005/006 بتاريخ 29 سبتمبر2005 على أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي يستفيد من إطار قانوني استثنائي، مرن وملائم فيما يتعلق بالتسيير والإداري والمحاسبي والمالي ومن نظام الصفقات والعقود التي تساعد على تأدية مهمته على أكمل وجه.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد