AMI

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد أب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة امس على نتائج مجلس الوزراء، فقال:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2006 تحت رئاسة العقيد أعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة.

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

1- مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقد لتقاسم الإنتاج النفطي للحوض الساحلي بين بلادنا والشركة الماليزية M Energy s.a 4. يمنح هذا العقد للشركة حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية الضرورية في المنطقتين 24و31 من الحوض الساحلي اللذين يغطيان مساحتين قدرهما على الترتيب 1693كلم مربع و7865كم2. وتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة لاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات لكل مرة. ويوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات. كما يوفر ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ، ويلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية بنسبة 40% للنفط الخام والغاز فضلا عن دفع جميع الإتاوات المساحية وعلاوات التوقيع والإنتاج للخزانة العامة. ويخصص المتعاقد مبالغ معتبرة للتكوين في التخصصات النفطية ومراقبة العمليات النفطية وترقية قطاع المحروقات.

ويتميز العقد الجديد بالتحسن الملحوظ في علاوات التوقيع والإنتاج وفي المبالغ المخصصة للتكوين وترقية القطاع النفطي وبزيادة نصيب الدولة من الإنتاج ونسبة مشاركتها داخل محيط الإنتاج. كما يتميز هذا العقد بالتأكيد على حماية البيئة من خلال وضع صندوق مالي بقيمة مليون دولار أمريكي سنويا مخصص لتمويل متابعة النشاطات المرتبطة بالبيئة.

2- مشروع أمر قانوني ينشئ صيغ تربية وحضانة الأطفال الأحداث. ويندرج مشروع الامر القانوني الجديد في إطار تنفيذ المحاور الإستراتيجية للسياسة الوطنية لتنمية الطفولة الصغرى الرامية إلى سلامة الطفل وحمايته ونمائه. ويهدف النص الجديد إلى الإسهام في وضع نظام تشريعي وتنظيمي يحمي الأطفال ويضمن لهم ظروف نمو منسجم من أجل ضمان رخاء الطفل وتحسين نوعية نظامنا التربوي انطلاقا من قاعدة الهرم.وفي هذا الإطار يحدد النص الجديد صيغ التربية وحضانة الأطفال في المرحلة ما قبل المدرسية طبقا للشروط والمعايير المتعارف عليها وانسجاما مع الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر 2006-2010 والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية.

3- مشروع مرسوم يعدل ويكمل أو يلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 91/141 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 والمحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وللتنظيم المادي في انتخاب النواب في الجمعية الوطنية. ويجري النص الجديد تحسينات فنية ملائمة مع التشريعات المعمول بها وخاصة الأمر القانوني رقم 2005- 012 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2005 والقاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات واستخدام بطاقة التصويت الوحيدة لأول مرة في قانوننا الإنتخابي . ويخول المرسوم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الإشراف على حسن سير الحملة الإنتخابية وعمليات الإقتراع بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية . كما يكرس استخدام بطاقة التصويت الوحيدة ويحدد عدد أعضاء مكاتب التصويت وطريقة تعيينهم بمقرر يحال إلى اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات. كما يحدد النص الجديد عدد نسخ محضر فرز الأصوات الذي تسلم منه مستخرجات لممثلي المترشحين أو اللوائح المترشحة ويعلق فورا أمام مكتب التصويت. ويحدد المرسوم كذلك إجراءات مركزة النتائج التي تضطلع بها اللجنة الإدارية الواردة في المادة 16 من الأمر القانوني رقم 91/028 الصادر بتاريخ 7أكتوبر 1991.أما نتائج الإنتخابات فتدون في محضر لهذه اللجنة يحال إلى المجلس الدستوري ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وتعلن وزارة الداخلية النتائج المؤقتة كما تصدر بيانا صحفيا يتضمن النتائج النهائية لجميع الدوائر الإنتخابية.

4- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 96- 018 بتاريخ 06 مارس 1996 والمحدد لشروط تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية. ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى مراجعة وتحديث الترتيبات المنظمة لهذا المجال من أجل تحسين إجراءات تصنيف وتأهيل مؤسسات البناء والأشغال العامة خصوصا ما يتعلق بالجوانب التالية:

– تكملة الوثائق التي يجب تقديمها للتأكد من حصة المعلومات اللازمة للتأهيل،

– إجبارية وتعميم مراجعة التأهيل على سنتين من أجل متابعة منتظمة لنشاطات وقدرات المؤسسة وتحيين سجل مؤسسات البناء والأشغال العمومية.

– مراجعة زيادة سقوف المؤشرات الشاملة المسموح بها والتي تحدد بواسطتها الفئات.

– توسيع اللجنة الوطنية للتأهيل للأخذ في الحسبان هيآت إدارية جديدة تتدخل في المجال من جهة، وزيادة تمثيل القطاع الخاص من جهة أخرى.

5- مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص للمدرسين التكنولوجيين، يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للقانون 93/09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن نظام الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. ويحدد النص الجديد النظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين . ويبين مختلف الدرجات التي يضمها وهكذا يصنف المدرسين التكنولوجيين في الفئة(أ) ويحدد لهم ثلاث درجات هي: أستاذ تكنولوجي معلم تكنولوجي وتكنولوجي. كما يحدد شروط القبول في مختلف هذه الدرجات وطرق التدريبات اللازمة للترسيم في كل منها ويصنف مدرسي التعليم التكنولوجي ضمن فئة مدرسي التعليم العالي ويطبق عليهم الترتيبات المتعلقة بالأساتذة الباحثين الجامعيين والإستشفائيين الجامعيين.

ومن جهة ثانية استمع المجلس إلى بيان حول الإستعداد لرمضان 2006 ويتضمن هذا البيان تحديد إجراءات الإستعداد لشهر رمضان المبارك ومساعدة الصائمين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمحافظة على قدراتهم الشرائية من أجل تمكينهم من صيام شهر رمضان المقبل في احسن الظروف.

وتشمل عملية الإستعداد لرمضان هذه السنة الإجراءات التالية:

– توفير كميات هامة من المواد الغذائية الضرورية لإفطار الصائم.

– تحديد سعر اجتماعي لبيع مختلف المواد لضمان تناسق الأسعار وتجنب المضاربة.

– فتح عدد كاف من نقاط البيع وذلك بالتنسيق مع الولاة والحكام.

– حث التجار ورجال الأعمال على مواكبة جهود الدولة بفتح محلات خاصة ببيع بعض المواد الإستهلاكية الضرورية بأسعار مخفضة لصالح المواطنين.

– تشكيل لجنة من الوزارة المكلفة بالتجارة وشركة سونمكس لمتابعة هذه الإجراءات.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد