صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد محمود ولد امات، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة.
ويتعلق مشروع القانون الاول بمسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببها العربات البرية ذات المحرك ويأتي سن هذا القانون ـ حسب عرض اسبابه ـ في ظرف لوحظ فيه تزايد مضطرد بشكل فاق المحتمل لحوادث السير الناجمة من بين أسباب أخرى عن غياب تشريعات رادعة وواضحة لهذا الصنف من الجنايات.
ونتيجة لهذه الوضعية، أصبح من اللازم البحث عن وسائل زجرية للتقليل من نزيف الأرواح التي تحصدها حوادث السيارات سنويا وما ينجر عنها من أضرار اقتصادية واجتماعية لا سبيل لحصرها، في وقت أصبح من المستحيل الاستغناء عن السيارة كوسيلة نقل لا بديل عنها.
وينتظر من هذا القانون بعد سريان مفعوله أن يخفف الضغط على المحاكم من خلال اعتماد الآلية التي تضمنها لتسريع مسطرة حصول الضحية أو ذويه على التعويض المناسب في الوقت المناسب من خلال اتفاقات ودية مع المؤمن، كما يقدم القانون تشجيعا وديا لتعويض الضحية، عن طريق زيادة مبلغه بنسبة 20% في حالة اللجوء إلى التقاضي بعد انصرام الآجال التي يحددها للصلح.
اما مشروع القانون الثاني فيكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 83-162 الصادر تاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي بادخال مادة تنص على عقوبات رادعة للسائقين الذين يتسببون في اضرار اثناء حوادث السير.
وقد أجمع النواب على أهمية القانونين، مطالبين الحكومة بفرض رقابة صارمة على شركات التأمين في موريتانيا وفرضها على احترام قوانين التأمين.
وفي عرضه لمشروعي القانونين أوضح وزير العدل السيد عابدين ولد الخير، الذي مثل الحكومة في جلسة النواب العلنية، أن تزايد حوادث السير يعود في معظمه لرعونة بعض السائقين وعدم احتياطهم وعدم تقيدهم بالقوانين المنظمة للمرور. لذا توجب زجرهم بعقوبات رادعة بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا.
وبخصوص التعويضات لضحايا حوادث السير، قال الوزير ان القوانين السابقة كانت غير واقعية في تحديد هذه التعويضات، كما كانت طرق الحصول عليها مجحفة باصحابها وهو ما سعى القانون الجديد لاصلاحه.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي