AMI

الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

عقب السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم،مفصلا ذلك فيما يلي:
” أجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 اكتوبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
-مشروع أمر قانوني يقضي بتعديل الأمر القانوني 012 -89 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية والنصوص المعدلة له.
يندرج النص الجديد في إطار الإصلاح الذي تنطوي على أهدافه الاستراتيجية العامة لمحاربة الفقر وجل برامج الحكومة والذي تقوم به بلادنا بهدف عصرنة النظام والإدارة المالية.
كما تأتي التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بهذه الأهداف تطبيقا لالتزامات في برنامج المرحلة الانتقالية.
وهذه الأهداف هي على وجه الخصوص:
– تحويل تحصيل جميع ضرائب الدولة الى الإدارة العامة للضرائب
-لامركزة وظيفة الآمر بالصرف
-لامركزة الوظيفة المحاسبية
و ترمي التعديلات الجديدة الى:
– إنشاء شبكات محاسبية لادارة المالية
و بموجب هذا النص فإن مسؤولي مصالح التحصيل المكلفين في نفس الوقت بالقيام بإجراءات التحصيل وبقبض المحاصيل سوف يكتسون صفة المحاسبين الرئيسيين، وهذه الصفة تمكنهم من التحمل المباشر لتصفيات الضريبة المصدرة من قبل المدير العام للضرائب، الآمر بالارادات أو من قبل مفوضيه. وسيستمرون في مركزة حساباتهم لدى الأمين العام للخزينة الذي سيبقى المحاسب الوحيد الممركز للحسابات وذلك لغرض دمج حسابات المحاسبة العمومية.
– إلغاء عدم إمكانية الجمع بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بحيث يصبح محصلو الضرائب مكلفين في نفس الوقت بتصفية الضريبة وتحصيلها.
– إسناد صفة الأمر بالايرادات الى المدير العام للضرائب.
و من ناحية أخرى فإن التعديلات المحددة في مشروع هذا الأمر القانوني ترمي الى:
1- اعطاء الامكانية للخزينة لتعيين محاسبين رئيسيين في بعض الولايات ليراسوا شبكة محاسبين ثانويين والانشاء المحتمل لمصالح مكلفة بالدفع في إطار لامركزية الوظيفة المحاسبية،
2- لا مركزية الأمر بالصرف من خلال استحداث آمرين ثانويين،
3- إعطاء الامكانية للآمرين الرئيسيين بتفويض سلطاتهم بمقرر الى بعض اسلاك الموظفين الذين تمكنهم النيابة عنهم في حال الغياب او الامتناع،
4- تثبيت مسؤولية الآمرين الذين يتعرضون بحكم القيام بوظائفهم للمسؤوليات الواردة في الدستور والقوانين والنظم،
5- إعادة حق الالزام بواسطة مرسوم،
6- إبدال عبارة “المحكمة العليا” بعبارة “محكمة الحسابات” التي ورثت منذ انشائها صلاحيات المحكمة العليا في مجال الحكم القضائي على حسابات المحاسبين العموميين،
– مشروع مرسوم: يقضي بتعديل واستبدال بعض ترتيبات المرسوم رقم 89-06 الصادر بتاريخ 18 اغسطس 2006القاضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية.
يسعى النص الجديد الى منح الفاعلين السياسيين فسحة من الوقت بين الشوطين لإجراء مشاوراتهم في إبرام تحالفات اوإجراء تنازلات ولإعطاء الادارة فرصة لاتخاذ الترتيبات الضرورية من أجل تصميم بطاقات التصويت. لذلك تقرر بناء على الرأي الايجابي لاغلبية الأحزاب السياسية تنظيم الشوط الثاني من الانتخابات التشريعة في الدوائر بعد اسبوعين من الشوط الأول.
و في هذا الإطار يهدف مشروع المرسوم هذا الى تعديل الشوط الثاني الذي كان محددا اصلا في 26 نوفمبر 2006 بموجب المرسوم الآنف الذكر القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية وتحديده بيوم الأحد 3 دجمبر 2006.
– مشروع مرسوم يحدد السقف المالي للحملات الانتخابية:
يأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا للامر القانوني المحدد للقواعد المتعلقة بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية وكذا مصدر الأموال المستخدمة فيها وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبة المطبقة بشأنها.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي الى تحديد هذا السقف المالي المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة لمختلف الاستحقاقات على النحو التالي:
– الانتخابات الرئاسية: 10 مليون أوقية للمقاطعة
– الانتخابات التشريعية 10 مليون أوقية للمقاطعة
– انتخاب الشيوخ 5 ملايين أوقية للمقاطعة
-الانتخابات البلدية:
– 7 ملايين أوقية لبلدية المقاطعة وعاصمة الولاية
– 4 ملايين أوقية لبلديةالمقاطعة الثانوية أو المركز الإداري
– 2 مليون أوقية للبلدية الريفية.
– مشروع مرسوم يقضي بتكميل بعض ترتيبات المادة رقم 3 من المرسوم رقم 84-52 الصادر بتاريخ 12 مارس 1984 والمتعلق بالاشخاص المؤهلين لتخليص البضائع وبمزاولة مهنة مصرح معتمد لدى الجمارك:
يرمي النص الجديد الى تحديد بعض شروط مزاولة مهنة مصرح معتمد لدى الجمارك للقيام بالاجراءات الجمركية للغير. ولهذا الغرض يلزم لمزاولة المهنة بتوفر المستوى التقني المطلوب لدى المصرحين المعتمدين فضلا عن إمكانات مالية كافية لتحقيق الضمانات الضرورية لانهاء عمليات الجمركة التي يقوم بها المعتمدون لدى الجمارك.
وتكمن أهمية هذا الشرط في أن الفاعلين في مجال التجارة اصبحوا أقل مهنية من ذي قبل وقد لوحظ منذ عدة عقود زيادة غير مسبوقة في اعداد تراخيص الجمركة مع تجاهل التشريع المعمول به حيث تم الترخيص لكثير من الاشخاص الاعتباريين والمعنويين الذين لايتمتعون بالصفات القانونية المطلوبة.
ويدخل مشروع المرسوم هذا مفهومين أساسيين لتفادي هذه النواقص:
– تحديد أدنى مستوى تعليمي (السلك الأول الثانوي) للمترشحين لاعتماد شخصي أو لتمثيل شركة معتمدة لدى المصالح الجمركية زيادة على الحصول على مستوى مهني كاف،
– تقديم كفالة سنوية لدى الادارة لتغطية الالتزامات الكثيرة للمصالح لدى الجمارك وهذه الكفالة لا يمكن أن تكون أقل من 5.000.000 أوقية.
– ثلاثة مراسيم تقضي بمنح الرخص رقم 335و 336و 337 للبحث عن مواد المجموعة2 (الذهب) لصالح شركة القمم للمعادن وتكنلوجيا التنقيب القطرية، في المناطق التالية:
-منطقة بوزريب (ولايات لعصابه، قورقول،لبراكنه).
– منطقة تامكركرت في ولايتي اترارزه وآدرار
– منطقة مدنت اصبط في ولايتي آدرار واينشيري.
و تغطي الرخص الثلاث على التوالي مساحات 1486كلم2 و 1482كلم2 و1462كلم2.
وتتعهد الشركة القطرية التي تبدي اهتماما كبيرا للاستثمار في بلادنا بتوظيف قدراتها المالية والفنية لتنفيذ مشاريع في البلاد وذلك تتويجا للقفزة النوعية الأخيرة التي شهدتها رغبة تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين،
كما تلتزم شركة القمم للمعادن وتكنلوجيا التنقيب بتخصيص مبالغ معتبرة لتنفيذ برنامج أشغالها العام في المناطق المذكورة. وسيتضمن هذا البرنامج على مدى السنوات الثلاث القادمة:
– جمع المعطيات في مناطق الرخص.
– إجراء استكشاف بالمطرقة.
– أخذ وتحليل العينات.
– جيو فيزيا الأرض.
– تنفيذ الحفريات والخنادق في المناطق الواعدة.
و تتعهد الشركة كذلك بإشعار الإدارة بنتائج أشغالها وخاصة النقاط المائية السطحية والجوفية والأماكن الأثرية التي قد تعثر عليها في مناطق عملها”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد